قوله ( وهو أن
يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة ) هذا المذهب نص عليه ، سواء طال ما بينهما أو قصر قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .
[ ص: 184 ] وقال
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في محرره : إذا
أخر الصلاة إلى نصف الليل لم يكره ، رواية واحدة ، وإنما الخلاف إذا رجعوا قبل الإمام قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : لو تنفلوا جماعة بعد رقدة ، أو من آخر الليل ، لم يكره نص عليه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجزم به
ابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ،
وابن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : إذا أخره بعد أكل ونحوه لم يكره وجزم به
ابن تميم أيضا واستحسنه
ابن أبي موسى لمن نقض وتره ، وقال
ابن تميم : فإن خرج ثم عاد فوجهان قوله ( في جماعة ) هذا الصحيح وقطع به الأكثر ، ولم يقل في الترغيب وغيره " في جماعة " بل أطلقوا واختاره في النهاية .