تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
صلاة المضطجع لا تصح ، وهو الصحيح من
[ ص: 189 ] المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين ،
والزركشي : ظاهر قول أصحابنا : المنع ، وقدمه في الفروع ، والرعاية قال
الشيخ تقي الدين : جوزه طائفة قليلة ، ونقل
ابن هانئ : يصح فيكون على النصف من صلاة القاعد واختاره بعض الأصحاب قال
الشيخ تقي الدين : وهو قول شاذ لا يعرف له أصل في
السلف قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو مذهب حسن وجزم به في نظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وأطلقهما
ابن تميم والفائق ، وقال
الشيخ تقي الدين : لا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر وجزم به في الرعايتين والإفادات ، وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير المعذور ، وغالب من ذكر المسألة أطلق فعلى القول بالصحة : هل يومئ ، أو يسجد ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، الفائق ، والفروع ،
وابن تميم ، والحواشي ، والنكت .