قوله (
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) . إذا لم تكن حاجة يحتمل الكراهة . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهي الصحيحة من المذهب وجزم به في الفصول والمغني ، وشرح العمدة
للشيخ تقي الدين ، والمنور ، والمنتخب . ويحتمل التحريم . وهي رواية ثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وأطلقهما في الفروع .
تنبيه : ظاهر قوله ( ولا يتكلم ) الإطلاق . فشمل رد السلام . وحمد العاطس ، وإجابة المؤذن ، والقراءة وغير ذلك . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينبغي أن يتكلم .
وكرهه الأصحاب . قاله في الفروع . وأما رد السلام : فيكره بلا خلاف في المذهب ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام . حكاه في الرعاية من عدم الكراهة . قال في الفروع : وهو سهو . وأما حمد العاطس ، وإجابة المؤذن : فيحمد ، ويجيب بقلبه ، ويكره بلفظه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره . قال
الشيخ تقي الدين :
يجيب المؤذن في الخلاء ، ويأتي ذلك أيضا في باب الأذان .
[ ص: 96 ] وأما القراءة : فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه . وعلى سطحه . قال في الفروع ، وهو يتجه على حاجته .
قلت : الصواب تحريمه في نفس الخلاء . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره يكره . وقال في الغنية :
لا يتكلم ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ . وقال
ابن عبيدان : ومنع صاحب المستوعب من الجميع . فقال :
ولا يتكلم برد سلام ولا غيره . وكذلك قال صاحب النهاية . قال
ابن عبيدان : وظاهر كلام أصحابنا تحريم الجميع .
لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . فإنه يقتضي المنع مطلقا . انتهى . قال في النكت . دليل الأصحاب يقتضي التحريم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل عليه انتهى . وقول
ابن عبيدان : إن ظاهر كلام الأصحاب تحريم الجميع : فيه نظر .
إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة فقط في ذلك . وتقدم نقل صاحب الفروع . وليس في كلامه في المستوعب وغيره تصريح في ذلك .
بل كلاهما محتمل كلام غيرهما .