صفحة جزء
الثالثة : لو نذر الصلاة في مكان غصب ففي مفردات أبي يعلى : ينعقد فقيل له : يصلي في غيرها ؟ فقال : فلم يف بنذره . [ ص: 205 ] وقال في الفروع : ويتوجه أنه كصوم يوم العيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية