الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فوائد . إحداهما : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1495_1496_1494_1493_4173_4192صلاة النذر في هذه الأوقات على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيره وصححه في مجمع البحرين ،وابن تميم ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وغيره قال في القواعد الفقهية : الأشهر الجواز قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمغني ، والشرح وغيرهم ، وعنه لا يفعلها ، ذكرها أبو الحسين وأطلقهما في الفائق ، الثانية : لو nindex.php?page=treesubj&link=1496_1493_1494_1495_4192_4173نذر صلاة في أوقات النهي فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي على ما تقدم قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين قال أصحابنا : ينعقد النذر ، ويأتي به فيها وجزم به في الوجيز ، وابن تميم ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، والشارح : ويتخرج أن لا ينعقد موجبا لها ، وتبعهم في مجمع البحرين والفروع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : يفعلها في غير وقت النهي ويكفر كنذره صوم يوم العيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف وغيره : أو nindex.php?page=treesubj&link=4221نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب : يجوز فعلها في وقت النهي ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أجاز nindex.php?page=treesubj&link=4192صوم النذر في أيام التشريق ، على إحدى الروايتين ، مع تأكد الصوم .