قوله ( فإن
صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها ) وكذا لو
جاء مسجدا في غير وقت نهي ، ولم يقصده للإعادة ، وأقيمت هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وغيرهما وقدمه
[ ص: 218 ] في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والحواشي ، وغيرهم ، ولو كان صلى جماعة ، وهو من المفردات ، وقال في الهداية ، والمستوعب ، وغيرهما : استحب إعادتها مع إمام الحي واختار
الشيخ تقي الدين لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب قال في الفروع : وهو ظاهر كلام بعضهم ، وعنه تجب الإعادة ، وعنه تجب مع إمام الحي وأطلقهما
ابن تميم قوله إلا ( المغرب ) الصحيح من المذهب : أنه
لا يستحب إعادة المغرب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وعنه يعيدها صححها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن حمدان في الرعاية وقطع به في التسهيل .
فعليها يشفعها برابعة على الصحيح يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع نص عليه في رواية
أبي داود ، وقيل : لا يشفعها قال في الفائق : وهو المختار فعلى القول بأنه يشفعها : لو لم يفعل انبنى على صحة
التطوع بوتر . على ما تقدم ، قاله في الفروع وغيره . فائدتان : إحداهما : حيث قلنا : يعيد فالأولى فرض نص عليه . كإعادتها منفردا لا أعلم فيه خلافا في المذهب ، وينوي المعادة نفلا ثم وجدت
الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية قال : وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة ، وكانت الأولى فرضا ، والثانية نفلا ، على الصحيح ، وقيل : الفرض أكملهما ، وقيل : ذلك إلى الله . انتهى . فيحتمل أنه أراد أن القولين الأخيرين للعلماء ، ويحتمل أنه أراد أنهما في المذهب .