قوله
( ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة ) هذا المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به في المذهب قال في النكت ، في الجمع : قطع به الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا إجماع من أهل العلم .
[ ص: 222 ]
وقيل : لا يدركها إلا بركعة ، وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى واختاره
الشيخ تقي الدين ، وذكره رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : اختاره جماعة من أصحابنا ، وقال : وعليها إن تساوت الجماعة فالثانية من أولها أفضل قال في الفروع : ولعل مراده : ما نقله
صالح ،
وأبو طالب ،
وابن هانئ في قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } أنه مثل قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35393من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة } إنما يريد بذلك فضل الصلاة ، وكذلك يدرك فضل الحج قال صاحب المحرر : ومعناه : أصل فضل الجماعة ، لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه منفرد حسا وحكما إجماعا .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه يدركها بمجرد التكبير قبل سلامه ، سواء جلس أو لم يجلس ، وهو صحيح وهو المذهب ، وقال بعض الأصحاب : يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره ، وقبل سلامه . وحمل
ابن منجا في شرحه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عليه وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أنه لا يدركها إذا
كبر بعد سلام الإمام من الأولى ، وقبل سلامه من الثانية وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : يدركها وأطلقهما في الفائق ، وعنه يدركها أيضا إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا
سجد للسهو بعد السلام ، وكان تكبيره قبل سجوده .