قوله ( ومن أدرك الركوع أدرك الركعة ) هذا المذهب مطلقا ، سواء أدرك معه الطمأنينة أو لا ، إذا اطمأن هو ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ، والفائق ، وقيل : يدركها إن أدرك معه الطمأنينة وأطلقهما في المغني ; والشرح ، والرعاية الكبرى ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، والمستوعب ، والحاويين ، تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ، وقال
ابن رجب في القاعدة الثالثة : إذا
أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه : هل يكون مدركا له في الفريضة ؟ ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : تخريجها على الوجهين ، إذا قلنا : لا يصح
اقتداء المفترض بالمتنفل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة . إذ الاتباع قد يسقط الواجب ; كما في المسبوق ومصلي الجمعة ، من امرأة وعبد ومسافر . انتهى .
فعلى المذهب : عليه أن يأتي بالتكبير في حال قيامه ، وتقدم في أول باب صفة الصلاة لو أتى به أو ببعضه راكعا أو قاعدا ، هل تنعقد ؟ " .
[ ص: 224 ] فائدة : إن
شك هل أدرك الإمام راكعا أم لا ؟ لم يدرك الركعة ، على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب ، وذكر في التلخيص وجها أنه يدركها ، وهو من المفردات ، لأن الأصل بقاء ركوعه . قوله ( وأجزأته تكبيرة واحدة ) يعني تكبيرة الإحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الكافي ، والمغني ، والمحرر والشرح ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره ، وعنه يعتبر معها تكبيرة الركوع اختارها جماعة من الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن الجوزي في المذهب قال في المستوعب : وإن
أدركه في الركوع فقد أدرك الركعة إذا كبر تكبيرتين للإحرام وللركوع قال في الرعاية الصغرى : وإن لحقه راكعا لحق الركعة ، وكبر للإحرام قائما نص عليه ثم كبر للركوع على الأصح إن أمكن ، وكذا قال في الكبرى ، وقال : إن أمكن وأمن فوته ، وقال : إن ترك الثانية ولم ينوها بالأولة بطلت صلاته ، وعنه يصح ، ويجزئ ، وقيل : إن تركها عمدا بطلت صلاته ، وإن تركها سهوا صحت ، وسجد له في الأقيس انتهى .