صفحة جزء
ولا يكره البول في المقبرة على الصحيح من المذهب ، جزم به المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، وعنه يكره . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، وابن حمدان . وذكر جماعة ، منهم ابن عقيل في الفصول ، وابن الجوزي ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهم : كراهة البول في نار . قال ابن عقيل ، والمصنف ، والشارح : يقال يورث السقم . زاد في الفصول : ويؤذي برائحته . زاد في الرعاية : ورماد . قال القاضي في الجامع الكبير ، وابن عقيل في الفصول ، والسامري ، وابن حمدان ، وغيرهم : وقزع ، وهو الموضع المتجرد عن النبت مع بقايا منه . ولا يكره البول قائما بلا حاجة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، إن أمن تلوثا وناظرا . وعنه يكره . قال المجد في شرحه : وتبعه في الحاوي الكبير وغيره : وهو الأقوى عندي . ويحرم تغوطه على ما نهي عن الاستجمار به . كروث وعظم ونحوهما ، وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله

. وقال في الرعاية : ولا يتغوط على ما له حرمة ، كمطعوم وعلف بهيمة وغيرهما . وقال في النهاية : يكره تغوطه على الطعام ، كعلف دابة ، قال في الفروع : وهو سهو . [ ص: 100 ] ويكره البول والتغوط على القبور . قاله في النهاية لأبي المعالي . قلت : لو قيل بالتحريم لكان أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية