ولا يكره
البول في المقبرة على الصحيح من المذهب ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ،
وابن حمدان . وذكر جماعة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ،
وابن الجوزي ،
وابن تميم ،
وابن حمدان ، وغيرهم : كراهة
البول في نار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح : يقال يورث السقم . زاد في الفصول : ويؤذي برائحته . زاد في الرعاية : ورماد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ،
والسامري ،
وابن حمدان ، وغيرهم : وقزع ، وهو الموضع المتجرد عن النبت مع بقايا منه . ولا يكره
البول قائما بلا حاجة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، إن أمن تلوثا وناظرا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وتبعه في الحاوي الكبير وغيره : وهو الأقوى عندي . ويحرم
تغوطه على ما نهي عن الاستجمار به . كروث وعظم ونحوهما ، وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله
. وقال في الرعاية :
ولا يتغوط على ما له حرمة ، كمطعوم وعلف بهيمة وغيرهما . وقال في النهاية : يكره
تغوطه على الطعام ، كعلف دابة ، قال في الفروع : وهو سهو .
[ ص: 100 ] ويكره
البول والتغوط على القبور . قاله في النهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916لأبي المعالي . قلت : لو قيل بالتحريم لكان أولى .