قوله ( ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء . وفي استدبارها فيه ، واستقبالها في البنيان : روايتان ) اعلم أن في هذه المسألة روايات .
إحداهن : جواز
الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء . وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
الشيخ تقي الدين : هذا المنصور عند الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به في الإيضاح ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والطريق الأقرب ، والعمدة ، والمنور ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والخلاصة ، والحاويين ، والفائق ، والنظم ،
[ ص: 101 ] ومجمع البحرين . وقال : هذا تفصيل المذهب ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه
ابن عبيدان وغيره . والثانية : يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان .
جزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره
أبو بكر عبد العزيز ،
والشيخ تقي الدين وصاحب الهدى ، والفائق وغيرهم . والثالثة : يجوزان فيهما . والرابعة : يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان ، ولا يجوز الاستقبال فيهما . والخامسة : يجوز الاستدبار في البنيان فقط . وحكاها
ابن البنا في كامله وجها وهو ظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وأطلقهن في الفروع . وقال في المبهج : يجوز استقبال القبلة إذا كان الريح في غير جهتها . وقال
الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل : يكره
استقبال القبلة في الصحاري . ولا يمنع في البنيان . وقال في الهداية ، والمذهب الأحمد :
لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ، وإن كان بين البنيان .
جاز في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يجوز في الموضعين ، وقال في المذهب : يحرم استقبال القبلة إذا كان في الفضاء ، رواية واحدة . وفي الاستدبار روايتان . فإن كان في البنيان : ففي جواز الاستقبال والاستدبار روايتان . وقال في التلخيص ، والبلغة : لا يستقبل القبلة ، وفي الاستدبار روايتان ، ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين .
فائدتان
إحداهما : يكفي انحرافه عن الجهة على الصحيح من المذهب . ونقله
أبو داود . ومعناه في الخلاف . قال في الفروع : وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده : لا يكفي . ويكفي
الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه ، على الصحيح من المذهب
[ ص: 102 ] وقيل : لا يكفي .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها .
كما لو كان في بيت . قال : ويتوجه وجه ، كسترة صلاة . ومال إليه .
الثانية : يكره استقبالها في فضاء باستنجاء واستجمار على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، وقيل : لا يكره .
ذكره في الرعاية . قلت : ويتوجه التحريم .