قوله ( ولا تصح
الصلاة خلف كافر ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : تصح إن أسر الكفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني رواية بصحة صلاة الكافر ، بناء على صحة إسلامه بها ، وبنى على صحة صلاته صحة إمامته على احتمال .
[ ص: 259 ] قال
الزركشي : وهو بعيد ، وتقدم ذلك في كتاب الصلاة عند قوله " وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه .