صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : لو قال بعد سلامه من الصلاة هو كافر ، وإنما صلى تهزؤا فنص أحمد : يعيد المأموم ، كمن ظن كفره أو حدثه ، فبان بخلافه ، وقيل : لا يعيد كمن جهل حاله . الثانية : لو علم من إنسان حال ردة ، وحال إسلام ، أو حال إفاقة ، وحال جنون : كره تقديمه فإن صلى خلفه ، ولم يعلم على أي الحالين هو ؟ أعاد على الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا يعيد ، وقيل : إن علم قبل الصلاة إسلامه ، وشك في ردته ، فلا إعادة ، وأطلقهن في مختصر ابن تميم والفروع .

تنبيه : دخل في قوله ( ولا أخرس ) عدم صحة إمامته بمثله وبغيره أما إمامته بغيره : فلا تصح ، قولا واحدا عند الجمهور ، وقيل : تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي ، ذكره في الرعاية ، وأما إمامته بمثله : فالصحيح من المذهب : أن إمامته لا تصح ، وعليه جمهور الأصحاب قال في مجمع البحرين : اختاره أكثر الأصحاب منهم القاضي ، والآمدي ، وابن عقيل ، والمصنف في المغني وجزم به ، وغيرهم وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص وغيرهم ، وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة المصنف وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وقال القاضي في الأحكام السلطانية ، والمصنف في الكافي : يصح أن يؤم مثله وجزم به في الحاويين قال الشارح : هذا قياس المذهب ، وهو أولى . كالأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله ، وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية