فائدتان
إحداهما : لو
قال بعد سلامه من الصلاة هو كافر ، وإنما صلى تهزؤا فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعيد المأموم ، كمن ظن كفره أو حدثه ، فبان بخلافه ، وقيل : لا يعيد كمن جهل حاله . الثانية : لو علم من إنسان حال ردة ، وحال إسلام ، أو حال إفاقة ، وحال جنون : كره تقديمه فإن صلى خلفه ، ولم يعلم على أي الحالين هو ؟ أعاد على الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا يعيد ، وقيل : إن علم قبل الصلاة إسلامه ، وشك في ردته ، فلا إعادة ، وأطلقهن في مختصر
ابن تميم والفروع .
تنبيه : دخل في قوله ( ولا أخرس ) عدم صحة إمامته بمثله وبغيره أما إمامته بغيره : فلا تصح ، قولا واحدا عند الجمهور ، وقيل : تصح
إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي ، ذكره في الرعاية ، وأما إمامته بمثله : فالصحيح من المذهب : أن إمامته لا تصح ، وعليه جمهور الأصحاب قال في مجمع البحرين : اختاره أكثر الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني وجزم به ، وغيرهم وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص وغيرهم ، وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي : يصح أن يؤم مثله وجزم به في الحاويين قال
الشارح : هذا قياس المذهب ، وهو أولى . كالأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله ، وأطلقهما في الفائق ،
وابن تميم .