تنبيه :
دخل في قوله ( ولا من به سلس البول ) عدم صحة إمامته بمثله ،
[ ص: 260 ] وبغيره أما بغيره : فلا تصح إمامته به ، وأما بمن هو مثله : فالصحيح من المذهب : الصحة جزم به في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والعمدة ، والشرح ، والحاوي الكبير قال في المستوعب : ولا تصح
إمامة من به سلس البول لمن لا سلس به ، وهو ظاهر كلام
ابن عبدوس في تذكرته فإنه قال : ولا يؤم أخرس ولا دائم حدثه ، وعاجز عن ركن ، وأنثى بعكسهم ، وقال في المحرر : ومن عجز عن ركن ، أو شرط : لم تصح إمامته بقادر عليه وقدمه
ابن تميم ، وقيل : تصح جزم به في الخلاصة ، والوجيز ، وصححه
الناظم ، وهو ظاهر ما جزم به عن التلخيص وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما في الفروع .