قوله ( ولا
عاجز عن الركوع والسجود والقعود ) الواو هنا : بمعنى " أو " وكذلك العاجز عن الشرط ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمذهب ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره واختار
الشيخ تقي الدين : الصحة ، قاله في
إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها .
فائدة : يصح اقتداؤه بمثله ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ،
وابن الجوزي في المذهب ، والمستوعب وغيرهم قال
الشارح : وقياس المذهب صحته ، واقتصر عليه ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات الإمامة جالسا مطلقا .
فائدة : قال في الفروع : ولا خلاف أن
المصلي خلف المضطجع لا يضطجع ، وتصح بمثله . قوله ( ولا تصح خلف عاجز عن القيام )
حكم العاجز عن القيام : حكم العاجز عن الركوع ، أو السجود ، على ما تقدم قوله ( إلا إمام الحي المرجو زوال علته ) الصحيح من المذهب : أن
إمامة إمام الحي وهو الإمام الراتب العاجز عن [ ص: 261 ] القيام لمرض يرجى زواله جالسا ، صحيحة ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وهو من المفردات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تصح ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات
الإمامة جالسا مطلقا كما تقدم قوله ( ويصلون وراءه جلوسا ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، وغيره ، وهو من المفردات قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا استحسان . والقياس لا يصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصلون قياما ، ذكرها في الإيضاح واختاره في النصيحة ، والتحقيق .
قوله ( فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين ) يعني على القول بأنهم يصلون جلوسا ، وهما روايتان ، وأطلقهما في المغني والشرح ، والفائق ، والنظم ، أحدهما : تصح ، وهو المذهب قال في الفروع : صحت على الأصح قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب قال في البلغة : صحت في الأصح قال في التلخيص ، والحاويين : صحت في أصح الوجهين ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وناظم المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه قال
الزركشي : قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق فيما أظن واختاره
عمر بن بدر المغاربي في التصحيح الكبير اختاره في النصيحة والتحقيق وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر ، والهداية ، والرعايتين والوجه الثاني : لا تصح ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : اختاره أكثر المشايخ ، قاله
الزركشي ، وقيل : تصح إذا جهل وجوب الجلوس ، وإلا لم تصح ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف .
[ ص: 262 ]
تنبيهان . أحدهما : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
إمام الحي إذا لم يرج زوال علته أن إمامته لا تصح ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وفي الإيضاح ، والمنتخب : إن لم يرج صحت مع إمام الحي قائما . الثانية : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أنها لا تصح مع غير إمام الحي ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح أيضا ، وإن لم يرج زوال علته قال في الفائق : إلا إمام الحي ، والإمام الكبير قوله ( وإن
ابتدأ بهم الصلاة قائما ، ثم اعتدل فجلس : أتموا خلفه قياما ) بلا نزاع ، ولم يجز الجلوس نص عليه ، وذكر
الحلواني : ولو لم يكن إمام الحي .