الثانية : لو
كان بين الإمام والمأموم نهر قال جماعة من الأصحاب : مع القرب الصحيح ، وكان النهر تجري فيه السفن ، أو طريق ، ولم تتصل فيه الصفوف ، إن صحت الصلاة فيه لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب ، وعند أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : اختار الأصحاب عدم الصحة ، وكذا قال في النكت والحواشي وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال
الزركشي : أما إن
كان بينهما طريق فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف على المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح الاقتداء به .
اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وإليه ميل
الشارح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هو القياس ، لكنه ترك للآثار وصححه
الناظم وقدمه
ابن تميم .
[ ص: 295 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح مع الضرورة اختارها
أبو حفص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح في النفل ، ومثال ذلك : إذا
كان في سفينة وإمامه في أخرى مقرونة بها ; لأن الماء طريق ، وليست الصفوف متصلة ، قاله الأصحاب قال في الفروع : والمراد في غير صلاة الخوف ، كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وإن كانت السفينة غير مقرونة لم تصح نص عليه في رواية
أبي جعفر محمد بن يحيى الطيب ، وعليه الأصحاب ، وخرج الصحة من الطريق ، وألحق
الآمدي النار والبئر بالنهر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في الشوك والنار ، وألحق في المبهج النار والسبع بالنهر قال
الشارح وغيره : وإن كانت صلاة جمعة ، أو عيد ، أو جنازة : لم يؤثر ذلك فيها ، وتقدم في اجتناب النجاسة جواز
صلاة الجمعة والعيد وغيرهما في الطريق وغيره للضرورة .