الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله { وإن nindex.php?page=treesubj&link=1745لم ير من وراءه } { لم تصح } شمل ما إذا كانا في المسجد ، أو كانا خارجين عنه ، أو كان المأموم وحده خارجا عنه فإن كان فيه لكنه لم يره ولم ير من وراءه ويسمع التكبير : فعموم كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا يقتضي عدم الصحة ، وهو إحدى الروايات . ( * ) قال ابن منجا في شرحه : هو ظاهر المغني ، وصححه في النهاية ، والخلاصة وقدمه في الحاويين في غير الجمعة ، وقال : نص عليه وقدمه في الهداية ، وابن تميم ، والفائق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح إذا سمع التكبير ، وهي المذهب اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الصحيح الصحة وصححه في الكافي وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في المذهب ، ومجمع البحرين ، والمذهب الأحمد . [ ص: 296 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح في النفل دون الفرض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يضر المنبر مطلقا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يضر للجمعة ونحوها نص عليه فمن الأصحاب من قال : هذا قاله على رواية عدم اعتبار المشاهدة ، ومنهم من خص الجمعة ونحوها .
فقال : يجوز فيها ذلك على كلا الروايتين ، نظرا للحاجة ، ومنهم من ألحق بذلك البناء إذا كان لمصلحة المسجد قال في النكت والرعاية ، وقيل : إن كان المانع لمصلحة المسجد صح وإلا لم تصح .
قلت : قطع في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم nindex.php?page=treesubj&link=928_1744بصحة صلاة الجمعة إذا سمع التكبير ، مع عدم رؤية الإمام ومن خلفه وقدمه في الرعاية الكبرى ، قلت : وهو كالإجماع ، وفعل الناس ذلك مع عدم الرؤية بالمنبر ونحوه من غير نكير ، وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1745لم يره ولا من وراءه ، ولم يسمع التكبير : فإنه لا يصح اقتداؤه قولا واحدا ، وإن كان ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، لكن يحمل على سماع التكبير ; لعدم الموافق على ذلك ، وإن كانا خارجين عن المسجد ، أو كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد ، ولم يره ولا من وراءه ، ولكن سمع التكبير ، فالصحيح من المذهب : لا يصح قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمحرر ، والفائق ، وابن تميم ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في nindex.php?page=treesubj&link=1014_1745رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس .
قلت : وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها للضرورة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح في النفل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح في الجمعة خاصة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وإن كان الحائل حائط المسجد لم يمنع ، وإلا منع ، وأما إن كان يراه من وراءه : فقد تقدم في أول المسألة .
فائدتان . إحداهما : لو منع الحائل الاستطراق ، دون الرؤية ، كالشباك : لم يؤثر على الصحيح من المذهب ، كما تقدم ، وحكى في التبصرة رواية بتأثيره ، وذكره الآمدي وجها ، [ ص: 297 ] الثانية : تكفي الرؤية في بعض الصلاة ، صرح به الأصحاب .