قوله { ولا يكون
الإمام أعلى من المأمومين } يعني يكره ، وهذا الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه الأكثر ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره إن أراد التعليم وإلا كره اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني قوله { فإن
فعل وكان كثيرا ، فهل تصح صلاته ؟ } { على وجهين } وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ،
وابن تميم ، إحداهما : تصح ، وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس والإفادات ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
والناظم قال في مجمع البحرين : لم تبطل في أصح الوجهين ، والوجه الثاني : لا تصح اختاره
ابن حامد وقدمه في التلخيص قال
الناظم : وهو بعيد .