صفحة جزء
قوله { ولا يكون الإمام أعلى من المأمومين } يعني يكره ، وهذا الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه الأكثر ، منهم القاضي ، والشريف أبو جعفر ، والمجد ، وصاحب المستوعب ، وعنه يكره اختاره أبو الخطاب ، وعنه لا يكره إن أراد التعليم وإلا كره اختاره ابن الزاغوني قوله { فإن فعل وكان كثيرا ، فهل تصح صلاته ؟ } { على وجهين } وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وابن تميم ، إحداهما : تصح ، وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس والإفادات ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق واختاره القاضي ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، والمجد في شرحه ، والناظم قال في مجمع البحرين : لم تبطل في أصح الوجهين ، والوجه الثاني : لا تصح اختاره ابن حامد وقدمه في التلخيص قال الناظم : وهو بعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية