[ ص: 307 ] قوله { فإن
صلى على ظهره ، ورجلاه إلى القبلة ، صحت صلاته في أحد الوجهين } ، وهما روايتان ، وأطلقهما في المستوعب ، والرعاية الكبرى ،
وابن تميم ،
وابن منجا في شرحه ، إحداهما : تصح صلاته ، وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والعمدة [ والتلخيص ] والمحرر ، والإفادات ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وصححه في مجمع البحرين ، ونصره وقدمه في الكافي ، والفروع ، والفائق ، والنظم قال
الزركشي : هذا الأشهر ، والوجه الثاني : لا يصح ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومال إليه قال في الشرح : عدم الصحة أظهر وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ; لأنهم ما أباحوا الصلاة على الظهر إلا مع العجز عن الصلاة على جنبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير .
نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : يصلي كيف شاء كلاهما جائز ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وابن منصور : يصلي على ما قدر وتيسر له . انتهى . فعلى المذهب : يكره فعل ذلك قطع به في الفروع ، والرعاية ، وقال في الهداية ، والمذهب ، وغيرهما : يكون تاركا للمستحب قال في مجمع البحرين : يكون تاركا للأولى .
تنبيه : محل الخلاف : إذا
كان قادرا على الصلاة على جنبه وصلى على ظهره أما إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه : فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع .
فائدة : قال في مجمع البحرين : فعلى القول بالصحة :
صلاته على جنبه الأيسر أفضل من استلقائه في أصح الوجهين ، وعكسه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب