قوله {
ولا تسقط الصلاة } يعني بحال من الأحوال ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الكافي كما قال هنا ، وزاد " ما دام عقله ثابتا " قال في النكت : فيحتمل أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة ، ويكون قوله " ولا تسقط الصلاة ما دام عقله
[ ص: 309 ] ثابتا " على الوجه المذكور ، وهو قدرته على الإيماء بطرفه ، ويدل عليه : أن الظاهر أنه ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تسقط الصلاة والحالة هذه اختارها
الشيخ تقي الدين ، وضعفها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال .