قوله ( ويجوز
الاستجمار بكل طاهر ينقي ، كالحجر والخشب والخرق ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يختص
الاستجمار بالأحجار . واختارها
أبو بكر ، وهو من المفردات .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : جواز
الاستجمار بالمغصوب ونحوه . وهو قول في الرعاية ، ورواية مخرجة . واختار
الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب اشتراط إباحة المستجمر به . وهو من المفردات .
[ ص: 110 ]
تنبيه :
حد الإنقاء بالأحجار : بقاء أثر لا يزيله إلا الماء ، جزم به في التلخيص ، والرعاية
والزركشي ، وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وابن عبيدان وغيرهم : هو إزالة عين النجاسة وبلتها ، بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا . فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول ، لا الثاني ، والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان .
قال
الشارح وغيره : هو ذهاب لزوجة النجاسة وآثارها ، وهو معنى الأول .
فائدة :
لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن . ذكره
ابن الجوزي في المذهب ، وجزم به جماعة من الأصحاب ، وقدمه في القواعد الأصولية . وقال في النهاية : لا بد من العلم في ذلك .