تنبيه : ظاهر قوله { وإذا
قال ثقات من العلماء بالطب للمريض : إن صليت مستلقيا : أمكن مداواتك . فله ذلك } إلا أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة فصاعدا قال في الفائق : له الصلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة إنه ينفعه قال في المحرر :
ويجوز لمن به رمد أن يصلي مستلقيا إذا قال ثقات الطب : إنه ينفعه ، وكذا قال
ابن تميم وغيره قال
ابن مفلح في حواشيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وجماعة : أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة ، وقال
ابن منجا في شرحه : وليس بمراد . انتهى .
قلت : الذي يظهر أن مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الجنس مع الصفة ، وليس مراده العدد إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم ، وأيضا فإن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف متفق عليه ، وإنما مفهومه عدم القبول في غير الجمع وليس بمراد ، واعلم أن الصحيح من المذهب : جواز فعل ذلك ، بقول مسلم ثقة ، إذا كان طبيبا حاذقا فطنا ، وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز ،
[ ص: 311 ] وتذكرة
ابن عبدوس ، والإفادات ، والمنتخب ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وقيل : يشترط اثنان ، وتقدم ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . فوائد . إحداهما : حيث قبلنا قول الطبيب : فإنه يكفي فيه غلبة الظن ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يشترط لقبول خبرة أن يكون عن يقين .
قلت : وهو بعيد جدا .