الثالثة : لو
كان في السفينة ، ولا يقدر على الخروج منها : صلى على حسب حاله فيها ، وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره ، على ما تقدم ، وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا تجب كالنفل ، على الأصح فيه .
قلت : فيعايى بها على هذا القول ، وعلى القول الثاني في النافلة . وتقدم هذا في باب استقبال القبلة .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : صحة
الصلاة في السفينة ، مع القدرة على الخروج منها ، وهو الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح