صفحة جزء
الثالثة : لو كان في السفينة ، ولا يقدر على الخروج منها : صلى على حسب حاله فيها ، وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره ، على ما تقدم ، وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا تجب كالنفل ، على الأصح فيه . قلت : فيعايى بها على هذا القول ، وعلى القول الثاني في النافلة . وتقدم هذا في باب استقبال القبلة .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : صحة الصلاة في السفينة ، مع القدرة على الخروج منها ، وهو الصحيح من المذهب ، وعنه لا تصح

التالي السابق


الخدمات العلمية