قوله {
وهل يجوز ذلك للمريض ؟ } { على روايتين } وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ،
وابن تميم ، والإرشاد .
[ ص: 312 ] إحداهما : لا يجوز ، وهو المذهب نقله الأكثر واختاره أيضا أكثر الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب الفروع ، ومجمع البحرين : اختاره أكثر الأصحاب وصححه في الرعايتين وصححه في النظم إذا لم يتضرر وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، ومجمع البحرين ، وغيرهم والرواية الثانية : يجوز .
صححه في التصحيح واختاره
أبو بكر ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس وقدمه في المحرر ، والفائق ، والحواشي ،
قلت : وهو الصواب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز إذا لم يستطع النزول نص عليه في رواية
إسحاق بن إبراهيم قال في الفروع : ولم يصرح بخلافه وجزم به في الفصول وغيره ، وقيل : إن زاد تضرره جاز ، وإلا فلا وجزم به في الشرح وقدمه في النظم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : والصحيح عندي : أنه متى تضرر بالنزول ، أو لم يكن له من يساعده على نزوله وركوبه : صلى عليها ، وإن لم يتضرر به كان كالصحيح . انتهى . وقال في المذهب : إن
كانت صلاته عليها كصلاته على الأرض : لم يلزمه النزول فإن كان إذا نزل أمكنه أن يأتي بالأركان أو بعضها ، أو لم يكن ذلك ممكنا على الراحلة : لزمه النزول إذا كان لا يشق عليه مشقة شديدة فإن كانت المشقة متوسطة فعلى روايتين ، وتقدم في باب استقبال القبلة صفة الصلاة على الراحلة في الفرض وغيره .