صفحة جزء
الخامسة : لو أتى بالمأمور الذي عليه ، وصلى على الراحلة بلا عذر قائما ، أو صلى في السفينة من أمكنه الخروج منها ، وهي واقفة أو سائرة : صح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وعنه لا تصح وقطع به في المستوعب ، والمغني ، وغيرهما في الراحلة وقدمه أبو المعالي وغيره ، وقال في الفصول في السفينة : هل تصح ، كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة ؟ فيه روايتان انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية