الخامسة : لو
أتى بالمأمور الذي عليه ، وصلى على الراحلة بلا عذر قائما ، أو صلى في السفينة من أمكنه الخروج منها ، وهي واقفة أو سائرة : صح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح وقطع به في المستوعب ، والمغني ، وغيرهما في الراحلة وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره ، وقال في الفصول في
السفينة : هل تصح ، كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة ؟ فيه روايتان انتهى .