وحكم العجلة والمحفة ونحوهما في الصلاة فيها : حكم الراحلة والسفينة ، على ما تقدم ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين قال
ابن تميم : وفي
الصلاة على العجلة من غير عذر وجهان ، أصحهما : الصحة قال في الفروع : وقطع جماعة لا تصح هنا . كمعلق في الهواء من غير ضرورة قال في مجمع البحرين : المنع هنا أوجه من المنع هناك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا تصح في العجلة ; لأنها غير مستقرة . كالأرجوحة ، مع أنه اختار الصحة على الراحلة والسفينة كما تقدم قال في مجمع البحرين : وما ، قاله بعيد جدا ، لكون السفينة فوق الماء ، وظهر الحيوان أقرب إلى التزلزل وعدم القرار من جماد معظمه على الأرض فهي أولى بالصحة . انتهى .
[ ص: 314 ]
قال في الفروع : فظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره : أنها تصح في الواقفة ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره : أنه لا يصح السجود ، وأنها لا تصح في أرجوحة لعدم تمكنه عرفا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن شهاب : ومثلها زورق صغير وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : أنها لا تصح
في أرجوحة ، ولا من معلق في الهواء وساجد على هواء أو ماء قدامه ، أو على حشيش أو قطن أو ثلج ، ولم يجد حجمه ونحو ذلك ، لعدم إمكان المستقر عليه . انتهى . فعلى رواية عدم الصحة في السفينة : يلزمه الخروج منها للصلاة ، زاد
ابن حمدان وغيره : إلا أن يشق على أصحابه نص عليه .