[ قصر الصلاة في السفر ] تنبيه : اشتمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في قصر الصلاة { ومن سافر سفرا مباحا } على منطوق ومفهوم ، والمفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة فالمنطوق : جواز
القصر في السفر المباح مطلقا ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط أن يكون مباحا غير نزهة ولا فرجة اختاره أبو المعالي ; لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والمذهب ، ونقل
محمد بن العباس : يشترط أن يكون سفر طاعة ، وهو ظاهر كلام
ابن حامد ، وقال في المبهج : إذا
سافر للتجارة مكاثرا في الدنيا فهو سفر معصية .
[ ص: 315 ] قال في الرعاية ، وحواشي
ابن مفلح : وفيه نظر فعلى المذهب : إن
كان أكثر قصده في سفره مباحا جاز القصر ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ومجمع البحرين ، وغيرهما قال في الفروع : هو الأصح ، وقيل : لا يجوز ، ولو
تساويا في قصده ، أو غلب الحظر : لم يقصر قولا واحدا .