الثانية : يجوز
الترخص للزاني إذا غرب ، ولقاطع الطريق إذا شرد ، ونحوهما ، على الصحيح من المذهب قال
ابن تميم : جاز في أصح الوجهين وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وحواشي
ابن مفلح ، والفروع ، وكلامه فيه بعض تعقيد ، وقيل : لا يجوز لهم الترخص ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين .