[ ص: 316 ] الرابعة :
تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد ، في نيته وسفره ، على الصحيح من المذهب
قلت : فيعايى بها ، وفيها وجه في النوادر : لا قصر وقدمه في الرعاية الكبرى ، لكن قال : الأول أقيس وأشهر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : تعتبر نية من لها أن تمتنع قال : والجيش مع الأمير ، والجندي مع أميره ، إن كان رزقهم من مال أنفسهم ، ففي أيهما تعتبر نيته ؟ فيه وجهان ، وإن لم يكن رزقهم في مالهم كالأجير والعبد لشريكين ترجح نية إقامة أحدهما .