الخامسة : يقصر من
حبس ظلما ، أو حبسه مرض ، أو مطر ونحوه ، على الصحيح من المذهب بخلاف الأسير قال في الفروع : يحتمل أن يبطل حكم سفره ; لوجود صورة الإقامة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : كقصره لوجود صورة السفر في التي قبلها ، وأما المفهوم : فمفهوم الموافقة ، وهو ما إذا
كان سفره مستحبا أو واجبا ، كسفر الحج ، والجهاد والهجرة ، وزيارة الإخوان ، وعيادة المرضى ، وزيارة أحد المسجدين والوالدين ونحوه فيجوز القصر فيه بلا نزاع . ومفهوم المخالفة : يشمل قسمين . القسم الأول : سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار
الشيخ تقي الدين جواز القصر فيه ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في بعض المواضع ، وقاله بعض المتأخرين فعلى المذهب : لا يجوز له القصر ، ولا أكل الميتة إذا اضطر إليه ، على الصحيح من المذهب ونص عليه قال في التلخيص : وعليه الأصحاب .
[ ص: 317 ] وقيل : يجوز له أكل الميتة ، ولا يمنع منه اختاره في التلخيص وحكاه في الفروع رواية ، وقال : هي أظهر فعلى المذهب : إن خاف على نفسه قيل : له تب وكل . ويأتي في أول الحجر إذا
سافر وعليه دين يحل في سفره ، أو هو حال : هل له الترخص أم لا ؟