القسم الثاني :
السفر المكروه فلا يجوز القصر فيه صرح به
ابن منجا في شرحه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في السفر إلى المشاهد قال في الفروع : وهو ظاهر كلام الأصحاب .
قلت : قال في الهداية : إذا
سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر ، وكذا في الخلاصة .
[ ص: 318 ] فظاهرهما : جواز
المسح في السفر المكروه . قال في تذكرة
ابن عبدوس : ويسن لمسافر لغير معصية . انتهى . ومن يجيز القصر في سفر المعصية فهنا بطريق أولى