قوله { يبلغ ستة عشر فرسخا } الصحيح من المذهب : أنه يشترط في جواز القصر :
أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسخا برا أو بحرا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط أن يكون عشرين فرسخا . حكاها
ابن أبي موسى فمن بعده واختار
الشيخ تقي الدين جواز
القصر في مسافة فرسخ ، وقال أيضا : إن حد فتحديده ببريد أجود ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشيخ تقي الدين أيضا : لا حجة للتحديد ، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر ، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه .