الخامسة :
لا يقصر سائح ولا هائم لا يقصد مكانا معينا جزم به في الرعاية الصغرى قال في الكبرى : لا يترخص في الأصح ، وقال : كذا لا يترخص تائه .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى ، وهو صحيح فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع ، على الصحيح من المذهب ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر وقدمه في الفائق ، وقال : لا يجمعون ولا يقصرون عند جمهور أصحابنا واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في العبادات الخمس ،
والشيخ تقي الدين : جواز القصر والجمع لهم فيعايى بها واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف جواز الجمع فقط قال في الفروع : وهو الأشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيعايى بها .