صفحة جزء
الخامسة : لا يقصر سائح ولا هائم لا يقصد مكانا معينا جزم به في الرعاية الصغرى قال في الكبرى : لا يترخص في الأصح ، وقال : كذا لا يترخص تائه .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى ، وهو صحيح فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع ، على الصحيح من المذهب ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر وقدمه في الفائق ، وقال : لا يجمعون ولا يقصرون عند جمهور أصحابنا واختار أبو الخطاب في العبادات الخمس ، والشيخ تقي الدين : جواز القصر والجمع لهم فيعايى بها واختار المصنف جواز الجمع فقط قال في الفروع : وهو الأشهر عن أحمد ، فيعايى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية