تنبيهات . أحدها : ظاهر قوله { إذا فارق بيوت قريته } أنه لا بد أن يفارق البيوت العامرة والخربة ، وهو وجه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب : أنه لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة ، بل له القصر إذا
فارق البيوت العامرة ، سواء وليها بيوت خربة أو البرية ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا أما إن ولي البيوت الخربة بيوت عامرة : فلا بد من مفارقة البيوت الخربة والعامرة التي تليها قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : وكذا لو جعل الخراب مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل النزهة .
الثاني : مفهوم كلامه : أنه
لا يقصر إلا إذا فارق البيوت ، سواء كانت داخل السور أو خارجه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب .
[ ص: 321 ] وقيل : له القصر إذا
فارق سور بلده ، ولو لم يفارق البيوت قدمه في الفائق . الثالث : ظاهر كلامه أيضا وكثير من الأصحاب :
جواز القصر إذا فارق بيوت قريته ، سواء اتصل به بلد آخر أو لا ، واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي انفصاله ولو بذراع ، موجود في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : لا يتصل ، وقال في الرعاية الكبرى : وإذا
تقاربت قريتان أو حلتان فهما كواحدة ، وإن تباعدنا فلا .