صفحة جزء
تنبيهات . أحدها : ظاهر قوله { إذا فارق بيوت قريته } أنه لا بد أن يفارق البيوت العامرة والخربة ، وهو وجه اختاره القاضي والصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب : أنه لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة ، بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة ، سواء وليها بيوت خربة أو البرية ، ويحتمله كلام المصنف هنا أما إن ولي البيوت الخربة بيوت عامرة : فلا بد من مفارقة البيوت الخربة والعامرة التي تليها قال أبو المعالي : وكذا لو جعل الخراب مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل النزهة .

الثاني : مفهوم كلامه : أنه لا يقصر إلا إذا فارق البيوت ، سواء كانت داخل السور أو خارجه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . [ ص: 321 ] وقيل : له القصر إذا فارق سور بلده ، ولو لم يفارق البيوت قدمه في الفائق . الثالث : ظاهر كلامه أيضا وكثير من الأصحاب : جواز القصر إذا فارق بيوت قريته ، سواء اتصل به بلد آخر أو لا ، واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع ، موجود في كلام المجد وغيره : لا يتصل ، وقال في الرعاية الكبرى : وإذا تقاربت قريتان أو حلتان فهما كواحدة ، وإن تباعدنا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية