قوله {
وهو أفضل من الإتمام } ، وهذا المذهب بلا ريب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : الإتمام أفضل قوله { وإن
أتم } { جاز } يعني من غير كراهة ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وقيل : لا يجوز الإتمام قال في الفائق :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التوقف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعجبني الإتمام ، وقيل : يكره الإتمام اختاره
الشيخ تقي الدين قال في الفروع : وهو أظهر ،
قلت : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قال في القاعدة الثالثة ، وعن
أبي بكر : أن الركعتين الأخيرتين تنفل ،
[ ص: 322 ] لا يصح اقتداء المفترض به فيهما ، وهو متمش على أصله ، وهو عدم اعتبار نية القصر ، ويأتي عنه اشتراط النية :
هل الأصل في صلاة المسافر أربع أو ركعتان . ؟