صفحة جزء
قوله { وهو أفضل من الإتمام } ، وهذا المذهب بلا ريب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : الإتمام أفضل قوله { وإن أتم } { جاز } يعني من غير كراهة ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وقيل : لا يجوز الإتمام قال في الفائق : وعنه التوقف ، وعنه لا يعجبني الإتمام ، وقيل : يكره الإتمام اختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع : وهو أظهر ، قلت : ويحتمله كلام المصنف قال في القاعدة الثالثة ، وعن أبي بكر : أن الركعتين الأخيرتين تنفل ، [ ص: 322 ] لا يصح اقتداء المفترض به فيهما ، وهو متمش على أصله ، وهو عدم اعتبار نية القصر ، ويأتي عنه اشتراط النية : هل الأصل في صلاة المسافر أربع أو ركعتان . ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية