قوله { فإن
أحرم في الحضر ثم سافر ، أو في السفر ثم أقام : لزمه أن يتم } هذا المذهب بلا ريب فيهما قال في الفروع : ومن
أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة أتم ، وجعلها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره أصلا لمن
ذكر صلاة سفر في حضر وقيل : إن نوى القصر ، مع علمه بإقامته في أثنائها ، صح فعلى المذهب : لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر ; لبطلان الطهارة ببطلان المسح .