صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر : أتمها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في الحواشي : هو قول أصحابنا ، وهو من المفردات ، وعنه يقصر اختاره في الفائق ، وحكاه ابن المنذر إجماعا ، كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا ، وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد [ ص: 323 ] الزوال . وكالمسح على الخفين ، وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر ، وعنه إن فعلها في وقتها قصر . اختارها ابن أبي موسى .

التالي السابق


الخدمات العلمية