فائدتان . إحداهما : لو
دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر : أتمها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في الحواشي : هو قول أصحابنا ، وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقصر اختاره في الفائق ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ، كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا ، وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد
[ ص: 323 ] الزوال . وكالمسح على الخفين ، وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن فعلها في وقتها قصر . اختارها
ابن أبي موسى .