قوله { وإذا
ذكر صلاة حضر في سفر ، أو صلاة سفر في حضر لزمه أن يتم } هذا المذهب فيهما نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : يقصر فيما إذا
ذكر صلاة سفر في حضر وحكي وجه يقصر أيضا في عكسها ، اعتبارا بحالة أدائها . كصلاة صحة في مرض ، وهو خلاف ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر إجماعا .