الثالثة : قوله (
لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات ) بلا نزاع . وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار ، أجزأ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره :
المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه . ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك . ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين . فيستوعب المحل في كل مرة وجزم به في المذهب وغيره . الرابعة : لو
أفرد كل جهة بحجر ، لم يجزه على الصحيح من المذهب ، اختاره
الشريف أبو جعفر .
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاوي الكبير ، وقدمه في المغني ، والشرح ،
وابن عبيدان . وقيل : يجزئ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة ، لظاهر الخبر . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال في الرعاية :
ويسن أن يعم المحل بكل مسحة بحجر مرة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بل كل جانب منه بحجر مرة ، والوسط بحجر مرة . وقيل : يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر ، والوسط مسحة ثلاثا بحجر انتهى .
قوله ( إما بحجر ذي شعب ) ، الصحيح من المذهب : أنه
يجزئ في الاستجمار الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب فصاعدا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار ، اختاره
أبو بكر ،
والشيرازي .