قوله { أو
لم ينو القصر } يعني عند الإحرام { لزمه أن يتم } .
[ ص: 325 ] على الصحيح من المذهب : أنه يشترط في جواز القصر : أن ينويه عند الإحرام ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال
أبو بكر : لا يحتاج القصر والجمع إلى نية واختاره
الشيخ تقي الدين واختاره جماعة من الأصحاب في القصر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا حاجة إلى نيته قال في الفروع : والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء ; لأنه رخصة فيتخير مطلقا كالصوم قال
الزركشي :
قلت قد ينبني على ذلك فعل الأصل في صلاة المسافر الأربع وجوز له ترك ركعتين فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل ، ووقعت الأربع فرضا أو أن الأصل في حقه ركعتان ، وجوز له أن يزيد ركعتين تطوعا فإذا
لم ينو القصر فله فعل الأصل ، وهو ركعتان ؟ فيه روايتان المشهور منهما : الأول . والثاني : أظنه اختيار
أبي بكر ، وينبني على ذلك إذا
ائتم به مقيم : هل يصح بلا خلاف ، أو هو كالمفترض خلف المتنفل ؟ ويشترط أيضا : أن يعلم أن إمامه إذن مسافر ، ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس ; لأن إمامه نوى القصر عملا بالظن ; لأنه يتعذر العلم ، ولو
قال : إن قصر قصرت ، وإن أتم أتممت : لم يضر ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان لتعارض الأصل والظاهر ، وأطلقهما في الفروع [ ومختصر
ابن تميم ] قال في الرعاية : وله القصر في الأصح [ وقدمه في المغني والشرح ] .