ومنها : لو
نوى القصر ، ثم رفضه ونوى الإتمام جاز قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وتكون الأوليان فرضا ، وإن فعل ذلك عمدا مع بقاء نية القصر ، بطلت صلاته في أحد الوجهين ، وأطلقهما في مختصر
ابن تميم والفروع ، والرعاية الكبرى ،
قلت : الصواب الجواز ، وفعله دليل بطلان نية القصد .