قوله { ومن
له طريقان طريق بعيد وطريق قريب فسلك البعيد فله القصر } هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يقصر إلا لغرض لا في سلوكه سوى القصر . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره على سفر النزهة ، ورده في الفروع قال في الرعاية : وقيل لا يقصر إن سلكه ليقصر فقط ، ثم قال وقلت : ومثله بقية رخص السفر .