قوله { أو
ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر } هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
[ ص: 327 ] في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم وصححه
الزركشي ، وغيره ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ، وقيل : يلزمه الإتمام ، وهو احتمال في المغني وغيره وصححه في الرعاية الكبرى ، ونظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وأطلقهما
ابن تميم ، والمحرر ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .