صفحة جزء
فائدة : قال في الفروع : لو ذكرها في إقامة متخللة أتم ، وقيل : يقصر ، لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه . انتهى . والذي يظهر : أن مراده بالإقامة المتخللة : التي يتم فيها الصلاة في أثناء سفره ، ومراده أيضا : إذا كان سفرا واحدا .

بدليل قوله قبل ذلك " ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه " وقال في الرعاية : وإن نسيها في سفر ، ثم ذكرها في حضر ، ثم قضاها في سفر آخر : أتمها فيحتمل أن صاحب الفروع أراد هذا ، ويكون قوله " ومن ذكر صلاة سفر في حضر وأراد قضاءها في الحضر " .

تنبيهان . أحدهما : مفهوم كلام المصنف وهو من مفهوم الموافقة أنه لو ذكر الصلاة في ذلك السفر : أنه يقصر بطريق أولى ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يلزمه الإتمام ; لأنه مختص بالأداء كالجمعة ، ونقل المروذي ما يدل عليه ، قاله المجد ، وهو من المفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية