فائدة : قال في الفروع : لو
ذكرها في إقامة متخللة أتم ، وقيل : يقصر ، لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه . انتهى . والذي يظهر : أن مراده بالإقامة المتخللة : التي يتم فيها الصلاة في أثناء سفره ، ومراده أيضا : إذا كان سفرا واحدا .
بدليل قوله قبل ذلك " ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه " وقال في الرعاية : وإن
نسيها في سفر ، ثم ذكرها في حضر ، ثم قضاها في سفر آخر : أتمها فيحتمل أن صاحب الفروع أراد هذا ، ويكون قوله " ومن ذكر صلاة سفر في حضر وأراد قضاءها في الحضر " .
تنبيهان . أحدهما : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وهو من مفهوم الموافقة أنه لو
ذكر الصلاة في ذلك السفر : أنه يقصر بطريق أولى ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يلزمه الإتمام ; لأنه مختص بالأداء كالجمعة ، ونقل
المروذي ما يدل عليه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وهو من المفردات .