الثاني : ظاهر قوله " أو ذكر صلاة سفر " أنه لو
تعمد المسافر ترك الصلاة حتى خرج وقتها ، أو ضاق عنها : أنه لا يقصر وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور ، ونظم المفردات قدمه في الرعاية الكبرى ،
وابن تميم ، والفائق ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين قال في الفروع : وأخذ صاحب المحرر من تقييد المسألة يعني التي قبل هذه
[ ص: 328 ] بالناسي ، ومما ذكره
ابن أبي موسى في التي قبلها يعني إذا سافر بعد وجوبها عليه ما تقدم أنه يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها . وقاسه على السفر المحرم ، وقاله
الحلواني ، فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت : إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصرها ; لأنه مفرط ، ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في حواشي الفروع : لا يصلح أن يكون ما ذكره
الحلواني مأخذا لمسألة المحرر ; لأنه جزم بعدم قصرها وجزم بأنه إذا
نسي صلاة في سفر فذكرها : أنه يقصرها فعلم أنه لا يشترط للقصر كونها مؤداة ; لأنه لو اعتبره لم يصح قصر المنسية . انتهى .
قلت : في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا نظر ; لأنه إنما استدل على صاحب الفروع بما إذا نسيها ، وصاحب الفروع إنما قال " إذا تركها عمدا " وأنه مقاس على السفر المحرم ، وأن
الحلواني قال ذلك ، ولا يلزم من تجويز
الحلواني قصرها إذا نسيها : أن يقصرها إذا تركها عمدا قال
ابن رجب : ولا يعرف في هذه المسألة كلام للأصحاب .
إلا أن بعض الأئمة المتأخرين ذكر أنه لا يجوز القصر ، واستشهد على ذلك بكلام جماعة من الأصحاب في مسائل ، وليس فيما ذكره حجة . انتهى . وأراد بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد قال في النكت : ولم أجد أحدا ذكرها قبل صاحب المحرر . انتهى . وقيل : له القصر ، ولو تعمد التأخير ، وهو احتمال في
ابن تميم . وقال : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف واختاره في الفائق ، وإليه ميل
ابن رجب ونصره في النكت ، ورد ما استدل به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد قال
ابن البنا في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : من
أخر الصلاة عمدا في السفر وقضاها في السفر ، فله القصر كالناسي قال : فلم يفرق أصحابنا بينهما ، وإنما يختلفان في المأثم . انتهى .
[ ص: 329 ] قال
ابن رجب : وهو غريب جدا ، وذكر
القاضي أبو يعلى الصغير في شرح المذهب نحوه ، وقال في النكت : وعموم كلام الأصحاب يدل على جواز القصر في هذه المسألة ، وصرح به بعضهم ، وذكره في الرعاية وجها ، وهو ظاهر اختياره في المغني ، وذكر عنه ما يدل على ذلك ، وجعل
ناظم المفردات إتمام الصلاة إذا تركها عمدا حتى يخرج وقتها : من المفردات فقال : وهكذا في الحكم من إذا ترك صلاته حتى إذا الوقت انفرك وكان عمدا فرضه الإتمام
وليس كالناسي يا غلام وهو قد قال " هيأتها على الصحيح الأشهر " وكأنه اعتمد على ما في المحرر