[ ص: 113 ] قوله ( ويجب
الاستنجاء من كل خارج إلا الريح ) . شمل كلامه الملوث وغيره ، والطاهر والنجس . أما النجس الملوث : فلا نزاع في وجوب الاستنجاء منه . وأما النجس غير الملوث والطاهر : فالصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب : وجوب الاستنجاء منه .
وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة . قال
الزركشي ،
وابن عبيدان ، وغيرهما : بل هو ظاهر قول أكثر أصحابنا ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ،
والزركشي ، وغيرهم . قلت : وهو ضعيف . وقيل : لا يجب
الاستنجاء للخارج الطاهر وهو ظاهر المحرر ، والمنور ، والمنتخب . فإنهم قالوا : وهو واجب لكل نجاسة من السبيل [ وكذا قيده
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية . قال
ابن عبدوس في تذكرته : ويجزئ أحدهما لسبيل ] نجس بخارجه . قال في التسهيل : وموجبه خارج من سبيل سوى طاهر ، وقيل : لا يجب للخارج الطاهر ، ولا للنجس غير الملوث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه
الشارح والقياس لا يجب
الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل . وكذلك إذا كان الخارج طاهرا ،
كالمني إذا حكمنا بطهارته ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة . ولا نجاسة هنا . قال في الفروع : وهو أظهر ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أصح قياسا . قلت : وهو الصواب . وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر ؟ أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث ؟ وهل هذا إلا شبيه بالعبث ؟ وهذا من أشكل ما يكون . فعلى المذهب يعايى بها . وأطلق الوجوب وعدمه
ابن تميم ، والفائق . قوله " إلا
الريح " يعني لا يجب الاستنجاء له . وهذا المذهب نص عليه الأصحاب . وقيل : يجب الاستنجاء له . قاله في الفائق . وأوجبه حنابلة
الشام ،
[ ص: 114 ] ذكره
ابن الصرفي . قال في الفروع : وقيل :
الاستنجاء من نوم وريح ، وإن أصحابنا
بالشام قالت : الفرج ترمص كما ترمص العين . وأوجبت غسله ، ذكره
أبو الوقت الدينوري ، ذكره عنه
ابن الصرفي . قلت : لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب بعينه ممن سكن
الشام وبلادها قال ذلك . وقوله في الفروع وقيل " الاستنجاء " صوابه : وقيد بالاستنجاء .
تنبيه :
عدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منه ، قاله في الانتصار وقال في المبهج : لأنها عرض بإجماع الأصوليين . قال في الفروع : كذا قال . وأما حكمها ، فالصحيح : أنها طاهرة ، وقال في النهاية : هي نجسة ، فتنجس ماء يسيرا . قال في الفروع : والمراد على المذهب ، أو إن تغير بها . وقال في الانتصار . هي طاهرة لا تنقض بنفسها ، بل بما يتبعها من النجاسة ، فتنجس ماء يسيرا ويعفى عن خلع السراويل للمشقة . قال في الفروع : كذا قال . قال في مجمع البحرين : وفي المذهب وجه بعيد لا عمل عليه بتنجيسها .