الثانية : لو
نوى المسافر إقامة مطلقة ، أو أقام ببادية لا يقام بها ، أو كانت لا تقام فيها الصلاة : لزمه الإتمام ، على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية ، وغيرهم ، وقيل : لا يلزمه الإتمام إلا أن يكون بموضع تقام فيه الجمعة ، وقيل : أو غيرها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وقال في التلخيص ، والبلغة : إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت . لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام قال في النكت : يشترط في الإقامة التي لا تقطع السفر ، إذا نواها : الإمكان بأن يكون موضع لبث وقرار في العادة فعلى هذا : لو
نوى الإقامة بموضع لا يمكن لم يقصر ، لأن المانع نية الإقامة في بلدة ، ولم توجد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، في شرح الهداية : فإن كان لا يتصور الإقامة فيها أصلا ، كالمفازة ففيه وجهان . انتهى . وقال
الشيخ تقي الدين وغيره : إن له القصر والفطر ، وإنه مسافر ، ما لم يجمع على إقامة ويستوطن .