الثانية : لو
مر بوطنه أتم مطلقا . على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقصر ، إذا لم يكن له حاجة سوى المرور . ولو
مر ببلد له فيه امرأة ، أو تزوج فيه ، أتم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتم أيضا إذا
مر ببلد له فيه أهل أو ماشية . وهي من المفردات . وقيل : أو مال وقال في عمد الأدلة : لا مال منقول . وقيل : إن
كان له به ولد أو والد أو دار : قصر ، وفي أهل غيرهما ، أو مال : وجهان .