فائدة : لو كانت النجاسة على غير السبيلين ، أو على السبيلين غير خارجة منهما : صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : لا يصح . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض كلامه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : ليس بشيء . قوله ( وإن تيمم قبله خرج على الروايتين ) . وهو الصحيح من المذهب يعني تخريج التيمم قبل الاستنجاء ، على روايتي :
تقديم الوضوء على الاستنجاء اختاره
ابن حامد . قال في مسبوك الذهب : ولا فرق بين التيمم والوضوء ، في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والبلغة ،
والزركشي ، وتجريد العناية . وقيل : لا يصح ، وجها واحدا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وجزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الهداية والتلخيص ، والمستوعب ، والهادي ، والنظم ،
وابن تميم ، والحاويين ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان . وطريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وغيرهما أما إذا قلنا بصحة الوضوء : ففي التيمم روايتان ، وإن قلنا بالبطلان ، فهنا أولى . وقال في الرعاية الكبرى : وفي صحة
تيممه قبل الاستنجاء والاستجمار وجهان . وقيل : روايتان ، أظهرهما : بطلانه . وقيل : يجزئ الوضوء قبله ، لا التيمم . وقيل : لا يجزئ التيمم قبله ، وجها واحدا . انتهى . وقال في الصغرى بعد أن قدم عدم الصحة في الوضوء وفي صحة تيممه وجهان . وقال في الكافي ، وشرح
[ ص: 116 ] nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والشرح ، والنظم : فعلى القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء : هل يصح التيمم ؟ على وجهين . انتهى . فعلى القول بعدم الصحة في التيمم : لو كانت النجاسة في غير السبيلين : صح تقديم التيمم على غسلها على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وتبعه
ابن منجا في شرحه : والأشبه الجواز ، وصححه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ونقل
المصنف في المغني ،
والشارح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أنه قال : إن
حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج ، وقدمه في الشرح ،
وابن منجا في شرحه ،
والزركشي . قال في المذهب : لم يصح التيمم على قول أصحابنا . واقتصر عليه [ والذي رأيته في الفصول : القطع بعدم الصحة في هذه المسألة ، مع حكايته للخلاف . وأطلقه في مسألة صحة التيمم قبل الاستنجاء ] وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الكبير ،
وابن تميم ، والكافي ، والحواشي ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ،
والزركشي .
فائدة :
إذا قلنا يصح الوضوء قبل الاستنجاء . فإنه يستفيد في الحال
مس المصحف ، ولبس الخفين عند عجزه عما يستنجي به وغير ذلك . وتستمر الصحة إلى ما بعد الاستنجاء ما لم يمس فرجه ، بأن يستجمر بحجر ، أو خرقة ، أو يستنجي بالماء وعلى يده خرقة . فإن مس فرجه خرج على الروايتين في نقض الوضوء به . على ما يأتي إن شاء الله تعالى .