[ ص: 117 ] باب السواك وسنة الوضوء
قوله (
السواك مسنون في جميع الأوقات ، إلا للصائم بعد الزوال ) صرح باستحباب السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال . أما غير الصائم : فلا نزاع في استحباب السواك له في جميع الأوقات في الجملة . وأما الصائم قبل الزوال : فإن كان بسواك غير رطب استحب له . قال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : يتوجه هذا في غير المواصل . أما المواصل : فتتوجه كراهته له مطلقا . انتهى . الذي يظهر : أنه مرادهم . وتعليلهم يدل عليه .
قلت : فيه نظر . إذ الوصال إما مكروه أو محرم . فلا يرفع الاستحباب ، وإن كان رطبا فيباح على إحدى الروايتين أو الروايات . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن عبيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12478وابن أبي المجد ، وغيرهم . قال في النهاية : الصحيح أنه لا يكره . هو ظاهر كلام
ابن عبدوس في تذكرته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، قطع به
الحلواني وغيره . وجزم به في المنور ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والمستوعب . ذكره في كتاب الصيام ، وصححه في الحاوي الصغير ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح في الصيام ،
وابن تميم ، والتلخيص ، والحاوي الكبير ، والفائق ،
والزركشي ،
وابن عبيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز . نقلها
سليم الرازي . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد في مصنفه . وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا يعجبني السواك الرطب . وقيل : يباح في صوم النفل . قلت : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بل هو كالصريح استحبابه ، وهو ظاهر كلام جماعة ، ولم أر من صرح به . قوله ( إلا للصائم بعد الزوال . فلا يستحب ) وكذا قال في المذهب : يحتمل أن يكون مراده الكراهة . وهو إحدى
[ ص: 118 ] الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو المذهب ، قال في التلخيص والحاوي الصغير : يكره في أصح الروايتين ، قال
ابن منجا في شرحه : هذا أصح . قال في مجمع البحرين : يكره في أظهر الروايتين ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، وغيرهما ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره ، وجزم به في البلغة ، والمنور ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، والنظم ، والفائق . ويحتمل إباحة ، وهي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقدمه
ابن تميم . وقوله في مجمع البحرين " لا قائل به " غير مسلم . إذ الخلاف في إباحته مشهور ، لكن عذره : أنه لم يطلع عليه .
وأطلق الكراهة وعدمها في الفصول ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح . والمحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ،
والزركشي . وقيل : يباح في النفل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب . اختارها
الشيخ تقي الدين . قال في الفروع ،
والزركشي : وهي أظهر ، واختارها في الفائق . وإليها ميله في مجمع البحرين وقدمها في نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب بغير عود رطب . قال في الحاوي : وإذا
أبحنا للصائم السواك : فهل يكره بعود رطب ؟ على روايتين ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا ينبغي أن يستاك بالعشي .
فائدة :
من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه . ذكره في الرعاية الكبرى ، والإفادات . وقال في أوله : يسن كل وقت على أسنانه ولثته ولسانه .